[ 515 ] [ واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم، وشرط الشيخ في الخلاف: أن لا يفترقوا. ] وطلحة بن زيد عامي، ذكر ذلك الشيخ والنجاشي. " قال دام ظله ": واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، إلى آخره. أسند الاختلاف إلى العبارة، وهو حسن، لانهم ما اختلفوا في القبول. قال المفيد: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص (1) إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به، ويعرفونه، ويؤخذ بأول كلامهم، ولا يؤخذ بآخره (2). وفي رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، يقبل في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم لا بالثاني، ومثله عن محمد بن حمران (4). وقال الشيخ في النهاية: تقبل في الشجاج والقصاص، ويؤخذ بأول كلامهم وعليه المتأخر. وفي الخلاف، تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح، وبه قال أبو الصلاح الحلبي. والقدر المجمع (المجتمع خ) عليه القبول في الجراح، مع بلوغ العشر، وأول الكلام، فعليك به. ________________________________________ (1) في نسخة المقنعة المطبوعة في الشجاج والجراح. (2) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات. (3) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات، ولفظه هكذا: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل، يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه. (4) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات. ________________________________________