[ 524 ] [ وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة. ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى) التبرع بالاداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة، وهل (1) يمنع في حقوق الله تعالى؟ على (فيه خ) تردد. ] إلا في الشئ اليسير، إذا رأيت منه صلاحا. (2) والوجه أن تبنى المسألة على قولين، فمن قال: إن ولد الزنا كافر - وهو الأكثر - فالقول الأول، ومن قال: ليس بكافر، تقبل في الدون وغيره. وندرة الرواية (3) قلة ورودها. وهي مخالفة للأصل، فلا عمل عليها، ومعارضة بما رواه عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا، ولا يؤم الناس (4). ولهذا قال في الخلاف: لا تقبل شهادة ولد الزنا، وإن كان عدلا، واختاره المتأخر، بناء على كفره، وعليه العمل. " قال دام ظله ": التبرع بالاداء قبل الاستنطاق، يمنع القبول، لتطرق التهمة، وهل يمنع في حقوق الله تعالى؟ فيه تردد. لا شك أن التبرع بأداء الشهادة يوهم التهمة، فلا تقبل في حقوق الناس بلا خلاف. وفي حقوق الله قولان، أطلق في النهاية المنع فيهما، للتهمة، وفصل (فصله خ) في ________________________________________ (1) وهل يمنع في حقوق الله أم لا؟ قولان، على تردد (الرياض). (2) الوسائل باب 31 حديث 5 من كتاب الشهادات. (3) يعني ما ذكره المصنف من قوله قدس سره: (نادرة) المراد القلة. (4) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ولفظه هكذا: قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل، وفيهم ولد، وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس. ________________________________________
