[ 525 ] [ (الثانية) الاصم، تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع. وفي رواية: يؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية. (الثالثة) لاتقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق. وفي قبولها في الرضاع تردد، أشبهه: القبول. ] المبسوط أي تقبل في حقوق الله، ولا تقبل في حقوق الناس. وهو حسن، حذرا من تعطيل (سقوط خ) حدود الله، إلا نادرا، ومنشأ التردد، احتمال الوجهين. " قال دام ظله ": الاصم تقبل شهادته، فيما لا يفتقر إلى السماع، وفي رواية يؤخذ بأول قوله. لما كانت الشهادة هي العلم بالمشهود به، فلا يشترط فيه السماع، إلا فيما لا يعلم إلا بالسماع، مثل الاقرار وغيره، وعليه فالأصم تقبل شهادته، إلا فيه. وأما ما يشتمل عليه رواية درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن شهادة الاصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني. (1) ففيه إشكال ظاهر، وعليها فتوى الشيخ في النهاية، والعمل على الأول. " قال دام ظله ": لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق، وفي قبولها في الرضاع تردد أشبهه القبول. منشأ التردد، النظر إلى قول الأصحاب، فإن الشيخ ذهب في الخلاف إلى المنع مستدلا بالاجماع، وعليه أكثر أتباعه والمتأخر، وذكر في المبسوط القولين. وذهب المفيد وسلار إلى القبول، واختاره شيخنا دام ظله، وهو أشبه، لأنه مما يخفى على الرجال غالبا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 42 حديث 3 من كتاب الشهادات. ________________________________________
