[ 528 ] [ ووجوبه على الكفاية، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل. ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة. ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد. ويشهد على الأخرس بالاشارة، ولا يقيمها بالاقرار. مسائل (الأولى) قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف ] وبه رواية رواها في التهذيب مرفوعا (1) إلى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عزوجل: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (2) فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم عليها. (3) ومثله رواه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا؟ قال: قبل الشهادة (4) بناء على جواز تسمية الشئ بما يؤول إليه، وفيه احتمال. وذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب، واختاره المتأخر، وهو أشبه، والأول أحوط. " قال دام ظله ": قيل: يكفي في الشهادة بالملك، مشاهدة (مشاهدته خ) بتصرف فيه، وبه رواية. القائل هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالاجماع، وتردد في المبسوط، ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير. (2) البقرة - 282. (3) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات، وزاد: فقال فذلك قبل الكتاب (نقلا عن الكافي). (4) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات. ________________________________________
