[ 529 ] [ (يتصرف خ) فيه، وبه رواية (1)، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك. (الثانية) تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان. (الثالثة) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. ] وجعل الجواز رواية الأصحاب، واختاره المتأخر، مستدلا بأنه كما يجوز أن يشتريه فيجوز أن يشهد له بالملك. وهو ضعيف لأن الشهادة تستدعي حصول العلم التام، لقوله صلى الله عليه وآله: ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد، أودع (2) بخلاف البيع، فإنه يكفي فيه الامارة. والوجه أن يقتصر بالشهادة على التصرف. ويظهر لي أن مع طول المدة وعدم المنازع، تجوز بالملك أيضا لا مع قصرها أو وجود المنازع، وإلا (3) يلزم الحاكم أن يحكم بتعارض البينتين، مع علمه بتصرف المالك، إذا أقام المدعي البينة، منفردا بها، وليس كذلك. " قال دام ظله ": لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه، وفي رواية: إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد. هذه رواها حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة (شهادة خ) فأعرف خطي وخاتمي، ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة، ومعه رجل ثقة، ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 235. (2) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات. (3) وفي عدة من النسخ: (ولا يلزم) بدل (وإلا يلزم) والصواب ما أثبتناه. ________________________________________