[ 534 ] [ لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا، لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره. ولو قال: تعمدت، رد عليه الولي ما يفضل ويقتص منه إن شاء. وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل، والرواية (1) صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد. (الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني. ] " قال دام ظله ": لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر، إلى آخره. أصل هذه المسألة، رواية رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها، فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول. (2) ولا يصح حمل هذه الرواية على ظاهرها، لما يتضمن من الاضطراب (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 و 3 من كتاب الشهادات، وباب 10 حديث 1 منه. (2 الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات. (3) اضطرابها من وجهين أو ثلاثة (الأول) حكمه عليه السلام بضرب الحد، مع أن شهادتهما صار سببا للوطء بالشبهة، ولو يثبت كذب الشاهدين، ولم يفرض في الرواية رجوعهما عن الشهادة (الثاني) ضمان الشاهدين للصداق مع لزومه على الزوج الثاني لكونه دخل بها، ولم يكن عن زنا، إلا أن يقال: إن شهادتها كانت جزء السبب للازدواج فتأمل. ثم على تقدير كونه بحكم الزنا لم أمر عليه السلام باعتدادها، مع أنه لا عدة في ماء الزاني فتأمل، فإنه يمكن أن يقال بعدم التلازم بين الأمر بالحد وبين عدم كذب الشاهدين والله العالم. ________________________________________
