[ 535 ] [ وتحمل هذه الرواية (1) على أنها نكحت بسماع الشهادة لامع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع. (الخامسة) لو شهد إثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أوهمنا، والسارق غيره، أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا على (في خ) الأخير لما يتضمن من عدم الضبط. (السادسة) تجب أن يشهر (شهرة خ) شاهد الزور وتعزيره بما يراه الامام عليه السلام حسما للجرأة. ] فحمل الشيخ في النهاية، ضمان الشهود على ما إذا رجعوا، وحمل المتأخر الحد على التعزير، لأنهما شاهدا زور، والرجوع إلى الأول، على أنها تزوجت بسماع الشهادة، لا بحكم الحاكم. وزاد الشيخ في النهاية على ما في الرواية (ودخل بها) وهو مدلول الاعتداد التزاما. (وما ذكره) شيخنا دام ظله في الشرائع من التفصيل، بانه إن كان الطلاق بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر (مغاير) لما نحن بصدده، لأن في مسألتنا، إنها تزوجت بعد الطلاق، وضمان المهر للزوج الثاني، وفي مسألة الشرائع أنها ما تزوجت والمهر للزوج الأول (الثاني خ)، وهي مسألة من مسائل الخلاف، قد ضمنها الشيخ في مسألتين فيه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات. ________________________________________
