[ 543 ] [ القبول مع الاحتمال. وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير. ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة. ولابد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الاقرار أربعا. وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط. ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه. ] " قال دام ظله ": وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه أنه لا يشترط. اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف، اختلاف المجالس، تمسكا بحكاية إقرار ماعز (1). وفيه ضعف، فإنه حكاية حال، فالاشبه عدم الشرط، تمسكا بالاصل، وهو اختيار شيخنا. " قال دام ظله ": ولو أقر بحد ولم يبينه، ضرب حتى ينهى عن نفسه. معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب. ومستند هذه الفتوى، ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن علي (أمير المؤمنين) عليهما السلام، في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يسم أي حد هو؟ قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد (2). والرواية مشهورة، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه، وفي محمد بن قيس اشتباه. وقال المتأخر: لا يزاد على مائة، وإن لم ينه، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي، وصوبه شيخنا في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها، ولم يصوبه في طرف الثمانين، لأن التعزير قد يسمى حدا، وهو حسن، واطلاق الرواية شاهد به. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا. (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود. ________________________________________