[ 544 ] [ ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره. ولو أقر ثم تاب كان الامام عليه السلام مخيرا في الاقامة، زجما كان وغيره ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين. ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم. ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل. ولا شهادة النساء منفردات. ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية. ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة. ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد. ولو أقام الشهادة بعض حدوا ولم يرتقب إتمام البينة. وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد. ولا يسقط بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره. النظر الثاني في الحد: يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت. وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب. ] في الحد " قال دام ظله ": والحق الشيخ كذلك امرأة الأب. أقول: أسند الالحاق إلى الشيخ، لعدم الدليل عليه، والشيخ سابق به، وأضاف ________________________________________
