[ 545 ] [ وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا. ولا يعتبر الاحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر. وفي جلده قبل القتل تردد. ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد (الحد خ ل) والرجم إجماعا. ] المتأخر امرأة الابن إليه، وصاحب الوسيلة جارية الأب إليهما. والحق أن الدماء لا يتهجم على الفتوى بسفكها، إلا لدليل وإلا يقلد مجرد الدعوى (الدعاوي خ) (1) والروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته. والمراد المحرمات التي تتضمنها الآية، نسبا، وإلا يلزم اطراد الحكم في كل المحرمات، وليس كذلك. " قال دام ظله ": وفي جلده قبل القتل تردد. منشأ التردد اطلاق الأصحاب بالقتل، مجردا عن الجلد، والنظر إلى قوله تعالى: الزانية والزاني، الآية (2). والذي يظهر، الجلد ثم القتل، عملا بمقتضى الدليلين، السنة والآية، إذ لا يتنافى العمل بهما، وهو اختيار المتأخر. " قال دام ظله ": ويجمع للشيخ والشيخة، بين الحد (الجلد خ) والرجم إجماعا، وفي الشاب روايتان، أشبههما الجمع. يريد الشاب المحصن، ذهب الشيخ في النهاية، والمبسوط، والتهذيب، والاستبصار، وأبو الصلاح في الكافي، إلى أنه لا يجمع. ________________________________________ (1) الظاهر أن المراد منه أنه لو جاز التهجم على الفتوى يلزم أن يقلد المتأخرون مجرد الدعاوى التي ادعاها المتقدمون. (2) النور - 2. ________________________________________
