[ 546 ] [ وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع. ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة: ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير. ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم. ويجز (1) رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة. ] وهو في رواية محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال، رجم، ولم يجلد، إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره (2). ومثله في رواية أبي هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، لفظا بلفظ (3) وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع، أما الجلد فللآية، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليه السلام، لما جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (4). وهو أشبه، واختاره الشيخ في التبيان، وعليه المتأخر. " قال دام ظله ": ولو زنى بها المجنون، لم يسقط عنها الرجم. يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون، إذ المجنون لا يحد عنده. ________________________________________ (1) أي: يحلق (الرياض). (2) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا. (3) الوسائل باب 1 مثل حديث 11، إلا أنه قال: الشيخ والشيخة. (4) كنز العمال ج 5 ص 420 رقم 13486 مع اختلاف يسير. ________________________________________
