[ 553 ] [ وتضرب المرأة جالسة، وتربط (1) ثيابها. ولا يضمن ديته لو قتله الحد. ويدفن المرجوم عاجلا. ويستحب إعلام الناس ليتوفروا. ويجب أن يحضر طائفة. ] يفرق الحد على الجسد كله، ويتقى الوجه والفرج، ويضرب بين الضربين (2). وهذه مع إرسالها مؤيدة بالأولى، وعمل الأصحاب. " قال دام ظله ": ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب وأقلها واحد. القول بوجوب الحضور للشيخ في النهاية، وهو اختيار المتأخر، مستندا إلى قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (3) إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وقال في الخلاف: بالاستحباب، والأول أشبه. وعلى كم يقع لفظ الطائفة؟ قال في النهاية: أقلها واحد، وهو مروي عن الباقر عليه السلام (4) وابن عباس، واختاره الفراء. وكأنه نظر إلى أن الطائفة قطعة من الشئ، قال الله تعالى: طائف من ربك (5)، أي قطعة، والواحد قطعة من الجماعة. وقال في الخلاف: عشر، ولو قلنا يغير ذلك كان جائزا، وقال المتأخر: أقلها ثلاثة، وهو قول الزهري، والطبرسي في التفسير (6). ________________________________________ (1) في الرياض " وتربط عليها ثيابها ". (2) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب حد الزنا. (3) النور - 2. (4) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب حد الزنا. (5) القلم - 19. (6) قال الطبرسي عند ذكر قوله تعالى: طائفة من المؤمنين أي جماعة، وهم ثلاثة فصاعدا عن قتادة والزهري وقيل: الطائفة: رجلان فصاعدا، عن عكرمة، وقيل: أقله رجل واحد عن ابن عباس ومجاهد وابراهيم، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام آه (مجمع البيان ج 7 ص 124 المطبوعة سنة 1379).. ________________________________________
