[ 552 ] [ وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد. ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الامام. ويجلد الزاني قائما مجردا. وقيل: إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب. وقيل: متوسطا، ويفرق على جسده. ويتقى وجهه وفرجه. ] ووجه الاستدلال، أن اطلاق الأمر بالوجوب، يقتضي الاتمام ترك العمل به في من أصابته الحجارة، عملا بظاهر ما يتضمنه الخبر من قوله: هرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة، وحكاية ماعز، وعمل به في الباقي. و (لقائل) أن يقول: التعليل الذي في حكاية ماعز (يعني قوله صلى الله عليه وآله: هلا تركتموه إذا هرب يذهب، فانما هو الذي أقر على نفسه) يدل على ترك إعادة كل من أقر، كما هو مذهب المفيد، هذا وجه الخلاف بين الشيخين. ومذهب المفيد أثبت، لأن الحدود مبنية على التخفيف، واختيار (واختاره خ) شيخنا وسلار، والمتأخر فيه متردد. " قال دام ظله ": ويتقى وجهه. ذكر اتقاء الوجه، وأهمل الفرج (1)، والأصحاب قائلون به، وهو مروي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: يضرب على كل عضو، ويترك الوجه والمذاكير. (2) وفي رواية حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ________________________________________ (1) في النسخ التي عندنا من المتن: ويتقي فرجه ووجهه. (2) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب حد الزنا، وصدره: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب... الخ. ________________________________________
