[ 551 ] [ المطعم والمشرب خ) حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه. وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا. ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد. ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد. ] " قال دام ظله ": ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد، إلى آخره. هذا القول للمفيد، وكأنه نظر إلى أن الانكار هنا مسقط للاقرار، والفرار إنكار فعلي. وفصل الشيخ، قال: يعاد إن لم تصبه الحجارة، ولا يعاد مع الاصابة. وبما ذكره المفيد، يشهد ما رواه عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت: وكيف ذاك؟ فقال: إذا (إن خ) كان هو المقر على نفسه، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان انما قامت عليه البينة، وهو يجحد، ثم يضرب، رد وهو صاغر، حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز (1) بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى، فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن عوام بساق بعير، فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب، فانما هو الذي أقر على نفسه، قال: وقال لهم: أما لو كان علي (عليه السلام) حاضرا معكم لما أضللتم، قال: وفداه (ووداه خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين. (2) ________________________________________ (1) بالعين المهملة والزاي المعجمة (تنقيح المقال) للمتتبع المامقاني قده ج 2 ص 47 من باب الفاء. (2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد الزنا. ________________________________________
