[ 556 ] [ ووجه السقوط بأن (أن خ) يسبق منه القذف. (الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى. أما حقوق الناس فيقف على المطالبة. (الرابعة) من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها. ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها. ] وقال الشيخ في الاستبصار - بعد ذكر هذه الرواية - والأولى العمل بالأولى - يعني رواية إبراهيم بن نعيم - لكونها موافقة لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية (1) فبين الله تعالى أن اللعان لا يجوز (انما يجوز خ) إلا إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه، فاما إذا أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا لعان، هذا آخر كلامه. وفيه نظر لأن الشهود المعتبرين أربعة، وأقلها في حكم العدم، فيصدق هنا قوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (2). ويلزم (فيلزم خ) اللعان، قوله: (أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة)، قلنا: المتمم (المتم خ) به نفسه، وهو المستثنى في الآية، فلا يصلح شاهدا، فالأولى حملها على سبق القذف، كما قدمناه. وقوله دام ظله: (ووجه السقوط) يريد به سقوط الحد عن المرأة، واللام في السقوط بدل المضاف إليه. " قال دام ظله ": من افتض بكرا باصبعه، فعليه مهرها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها. استند شيخنا دام ظله، في هذه المسألة في نكت النهاية إلى رواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: إذا اغتصب الرجل أمة، ________________________________________ (1) و (2) النور - 6. ________________________________________