[ 557 ] [ (الخامسة) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد. (السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان. ] فافتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرا فعليه الصداق (1). قال: وهذه وإن ضعف سندها، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه. وذكر الشيخان، وسلار، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم، والمتأخر، أن على المفتض المهر أو العشر، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين، وفي بعض نسخ النهاية (وتسعين) (2). وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين، يجلد خمسين (3)، وفي رواية ابن أبي عمير، يحد (4) فجمع بينهما، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الامام عليه السلام، يعمل ما يراه أردع، ولا يتجاوز حدا. وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا، وفي الشرائع أيضا، والأولى ذكره، عملا بالروايات، وتبعا للأصحاب، وإلا ايراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب. واستدل المتأخر في الأمة، وقال: الأولى الغرم ما بين البكر والثيب، إن لم تكن مطاوعة، وإلا فلا شئ، وكذا في الحرة العقر، أي مهر المثل، إن لم تكن طاوعته (مطاوعة خ). " قال دام ظله ": من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الاقرار حدان، ولو أقر ________________________________________ (1) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب المهور من كتاب النكاح ج 15 ص 52. (2) يعني (تسعين) بدل (سبعين). (3) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج 18 ص 390 وفيه كما في الكافي والتهذيب: مالك بن أعين فراجع. (4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج 18 ص 429، ولفظ الحديث، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في امرأة افتضت جارية بيدها: عليها المهر وتضرب الحد. ________________________________________
