@ 199 @ | صيام ثلاثة أيام ، صدقة : إطعام ستة مساكين ، أو صيام عشرة أيام ، والصدقة | إطعام عشرة ، والنسك شاة . ! 2 < آمنتم > 2 ! من الخوف ، أو المرض . ! 2 < تمتع > 2 ! بفسخ | الحج ، أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه ، أو إذا تحلل الحاج | بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعاً | بإحلاله بين الإحرامين . ! 2 < فما استيسر من الهدي > 2 ! شاة أو بدنة . ! 2 < ثلاثة أيام في الحج > 2 ! بعد الإحرام به وقبل يوم النحر ، أو في أيام التشريق . ولا يجوز تقديمها | على الإحرام بالحج / أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله ، أو يجوز في | أشهر الحج ولا يجوز قبلها . ! 2 < رجعتم > 2 ! من حجكم ، أو إلى أهلكم في | أمصاركم . ! 2 < كاملة > 2 ! تأكيد ، أو كاملة من الهدي ، أو كملت أجره كمن أقام على | الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع ، أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها . | ! 2 < حاضري المسجد الحرام > 2 ! أهل الحرم ، أو من بين مكة والمواقيت ، أو أهل | الحرم ومن قرب منه كأهل عرنة وعرفة والرجيع ، أو من كان على مسافة لا | تقصر فيها الصلاة . | ^ ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في | الحج وما تفعلوا من خيرٍ يعلمه الله وتزوّدوا فإن خير الزّاد التقوى واتقون | يآ أولي الألباب ( 197 ) ) ^ | .
197 - ! 2 < الحج أشهر معلومات > 2 ! شوال وذو القعدة وذو الحجة ، أو شوال | وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، أو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من | ذي الحجة إلى طلوع الفجر يوم النحر . ! 2 < فرض > 2 ! أحرم ، أو أهلَّ بالتلبية . | ! 2 < رفث > 2 ! الجماع ، أو الجماع والتعرض له بمواعدة ومداعبة أو الإفحاش بالكلام | كقوله : ' إذا حللت فعلت بكِ كذا من غير كناية ' . ! 2 < ولا فسوق > 2 ! منهيات | الإحرام ، أو السباب ، أو الذبح للأصنام ، أو التنابز بالألقاب أو المعاصي كلها . | ! 2 < ولا جدال > 2 ! السباب ، أو المراء والاختلاف أيهم أتم حجا ، أو أن يجادل |
