(283) وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى " عدد 33، 34 ": " أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث، بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة ". 5 ـ وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج " عدد 23 ـ 25 ": " وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس، وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل، وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض ". وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى " عدد 38 ": " سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر أيضا ". 6 ـ وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين " عدد 10 " في قول الله لابراهيم: " هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر ". وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. ففي الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج " عدد 48 ـ 49 ": " وإذا نزل عندك نزيل، وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الارض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه، تكون شريعة واحدة لمولود الارض، وللنزيل النازل بينكم ". وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين " عدد 2، 3 ": " إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ". وقد نسخ هذا الحكم، ووضع ثقل الختان عن الامة بما جاء في الاصحاح