(284) الخامس عشر من أعمال الرسل " عدد 24 ـ 30 " وفي جملة من رسائل بولس الرسول. 7 ـ وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية " عدد 1 ـ 3 ": " إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه، لان وجد فيها عيب شئ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها، وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الاخر وكتب لها كتاب طلاق، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها أن يعود يأخذها، لتصير له زوجة ". وقد نسخ الانجيل ذلك وحرم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى " عدد 31 ـ 32 ": " وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. " وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس: عدد: 11، 12 " والاصحاح السادس عشر من لوقا " عدد 18 ". وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع هو شهيد، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق (1) والهدى إلى دين المصطفى (2). النسخ في الشريعة الاسلامية: لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية، وإن جملة من أحكام هذه ـــــــــــــــــــــــــ (1) للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي، وهو كتاب جليل نافع جدا. (2) للامام البلاغي. (*)
