(294) لا يصلح لان يكون ناسخا للمقيد وإن كان متأخرا عنه، بل يكون المقيد قرينة على التصرف في ظهور المطلق على ما هو الحال في المقيد المتأخر، وعلى ذلك فلا موجب للقول بجواز قتل الحر بالعبد. وأما الرواية التي رووها عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) من قوله: " المسلمون تتكافأ دماؤهم " فهي ـ على تقدير تسليمها ـ مخصصة بالاية، فإن دلالة الرواية على جواز قتل الحر بالعبد إنما هي بالعموم. ومن البين أن حجية العام موقوفة على عدم ورود المخصص عليه المتقدم منه والمتأخر. وأما ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بطريق الحسن عن سمرة فهو ضعيف السند، وغير قابل للاعتماد عليه. قال أبو بكر بن العربي: " ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه " ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي (صلى الله عليه واله وسلم): " من قتل عبده قتلناه "، وهذا حديث ضعيف (1). أقول: هذا، مضافا إلى أنها معارضة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به (2). وبما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وبما رواه جابر عن عامر عن علي (عليه السلام): " لا يقتل حر بعبد " (3)، وبما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (4). وقد عرفت أن روايات أهل البيت (عليهم السلام) مجمعة على: أن الحر لا يقتل ـــــــــــــــــــــــــ (1) أحكام القرآن لابي بكر بن العربي ج 1 ص 27. (2) سنن البيهقي ج 8 ص 36. (3) نفس المصدر ص 34، 35. (4) نفس المصدر ص 34. (*)
