(303) ربيعة ومالك، بأن المشايخ والعجائز لا شئ عليهم إذا أفطروا (1) تكون الاية منسوخة، ولكن الشأن في صحة هذا القول، والاية الكريمة حجة على قائله. 7 ـ " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 2: 191 ". قال أبو جعفر النحاس: وأكثر أهل النظر على هذا القول أن الاية منسوخة، وأن المشركين يقاتلون في الحرم وغيره. ونسب القول بالنسخ إلى قتادة أيضا (2). والحق: أن الاية محكمة ليست منسوخة. فإن ناسخ الاية إن كان هو قوله تعالى: " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 9: 5 ". فهذا القول ظاهر البطلان، لان الاية الاولى خاصة، والخاص يكون قرينة على بيان المراد من العام، وإن علم تقدمه عليه في الورود، فكيف إذا لم يعلم ذلك؟ وعلى هذا فيختص قتال المشركين بغير الحرم، إلا أن يكونوا هم المبتدئين بالقتال فيه، فيجوز قتالهم فيه حينئذ. وإن استندوا في نسخ الاية إلى الرواية القائلة أن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أمر بقتل ابن خطل ـ وقد كان متعلقا بأستار الكعبة ـ فهو باطل أيضا. ـــــــــــــــــــــــــ (1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 23. (2) نفس المصدر ص 28. (*)