[ 393 ] وقسم الفئ فللام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه. والصدقات حكمها حكم اللزكوات، وقد قلناه. والنكاح يصح فيه التوكيل في الولي والخاطب، وكذا التوكيل في الصدقات يصح ايضا، [ ويصح التوكيل في الخلع لانه عقد بعوض ] (1) ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات لان الوطأ يدخل فيه فلا نيابة فيه. واما الطلاق فيصح التوكيل فيه، يطلق عنه الوكيل مع غيبته، والرجعة فيها خلاف ولا يمتنع ان يدخلها التوكيل. والرضاع لا يصح فيه التوكيل، لانه يختص التحريم بالمرضع والمرضع (2). و [ النفقات يصح التوكيل في طرفها إلى من يجب، ولا ] (3) يصح التوكيل في الايلاء والظهار واللعان لانها أيمان. والعدد لا يدخلها النيابة ولا يصح فيها التوكيل، [ والجنايات لا يصح فيها التوكيل ] (3) فكل من باشر الجناية تعلق به حكمها. والقصاص يصح في اثباته التوكيل ولا يصح في استيفائه يحضره الولي ويصح في غيبته عندنا. والديات يصح التوكيل في تسليمها وتسلمها. والقسامة لا يصح فيها التوكيل لانها أيمان. والكفارات يصح التوكيل فيها كما يصح في الزكوات. وقتال أهل البغي للامام أن يستنيب فيه. والحدود للامام أيضا أن يستنيب في اقامتها، ولا يصح التوكيل في تثبتها، لانه لا تسمع الدعوى فيها. ________________________________________ (1) الزيادة من ج. (2) بكسر الضاد في الاول وفتحه في الثاني. (3) الزيادتان من ج. (*) ________________________________________