[ 161 ] 85 - [ الكليني ] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: " والله " ثم لم يف ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة [ أو كسوتهم ] (1) أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا (2). 86 - [ العياشي ] عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال: كل شئ في القرآن أو (3) فصاحبه فيه بالخيار (4). ________________________________________ (1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من حديث الوسائل: ج 15، ح 4، ص 561. (2) الكافي: ج 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب كفارة اليمين، ح 8، ص 453. في مجمع البحرين: " المد " مقدر بأن يمد يديه فيملأ كفيه طعاما وهو ربع الصاع. وفي النهاية: هو رطل وثلث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. (3) أي لفظة " أو ". (4) تفسير العياشي: ج 1، ح 175، ص 338. أخرج الطبري في تفسيره عن الضحاك قال: ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فصاحبه فيه بالخيار أي ذلك شاء فعل. (*) ________________________________________
