.
وعنه له أن يعطى قريبه كل شهر شيئا وحملها أبو بكر على تعجيلها قال المجد وهو خلاف الظاهر .
وعنه ليس له ذلك وأطلق القاضي وبن عقيل الروايتين .
فائدتان .
إحداهما يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه جزم به الأصحاب .
الثانية وهي كالأجنبية مما نحن فيه نص الإمام أحمد على لزوم فورية النذر المطلق والكفارة وهو المذهب قاله في القواعد وغيره .
وقيل لا يلزمان على الفور قال ذلك بن تميم وتبعه صاحب القواعد الأصولية وقال في الفائق المنصوص عدم لزوم الفورية ولعله سبق قلم .
قوله ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر .
وكذا لو منعها تهاونا زاد في الرعاية من عنده أو هملا قال في الفروع كذا أطلق جماعة التعزيز .
قلت أطلقه كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية .
وقال القاضي وبن عقيل إن فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها لم يعزر وجزم به غير واحد من الأصحاب منهم صاحب الرعاية والفائق .
قلت وهذا الصواب بل لو قيل بوجوب كتمانه والحالة هذه لكان سديدا .
تنبيه مراده بقوله وعزر إذا كان عالما بتحريم ذلك والمعزر له هو الإمام أو عامل الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية .
وقيل إن كان ماله باطنا عزره الإمام أو المحتسب
