.
قوله فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر في زاد المسافر يأخذها وشطر ماله وقدمه الحلواني في التبصرة وذكره المجد رواية .
قال أبو بكر أيضا يأخذ شطر ماله الزكوي وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن .
قال المجد وهذا تكلف ضعيف .
وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها بن عقيل وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر .
وقال بن عقيل في موضع من كلامه إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك .
تنبيهات .
أحدها محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة فيمن كتم ماله فقط وقال في الحاوي وكذا قيل إن غيب ماله أو قاتل دونها .
الثاني قال جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة .
قلت وهو الصواب .
وأطلق جماعة آخرون الأخذ كمسألة التعزير السابقة .
الثالث قدم المصنف هنا أنه إذا قاتل عليها لم يكفر وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
