.
وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفائق والحاوي الصغير .
أحدهما يلزمه قبوله وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي في الصداق وصححه القاضي وصاحب المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والرعاية الكبرى والفروع .
قلت فيعايى بها .
والوجه الثاني لا يلزمه قبوله صححه في التصحيح والنظم .
قال الحارثي في التزويق ونحوه هذا أقرب إن شاء الله تعالى .
فائدتان .
إحداهما لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة فقال القاضي وبن عقيل وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يجبر الغاصب على القبول واختاراه قاله في القواعد وذكر المصنف وجها بالإجبار .
قال الحارثي وهو الصحيح .
الثانية لو نسج الغزل المغصوب أو قصر الثوب أو عمل الحديد إبرا أو سيوفا ونحو ذلك ووهبه لمالكه لزمه قبوله .
ولو سمر بمساميره بابا مغصوبا ثم وهب المسامير لرب الباب لم يلزمه قبولها قطع به الأكثر منهم صاحب المستوعب والتلخيص والرعاية .
قال في الفروع في الأصح وقيل يلزمه .
قوله وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك .
يعني يكونان شريكين بقدر ماليهما كما لو غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده وهذا المذهب .
قال الحارثي ولم يذكر الأصحاب سواه في صورة الصبغ وجزم به في
