التلخيص والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير .
واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا لأن الصبغ والزيت صارا مستهلكين أشبه ما لو أتلفهما .
قال الحارثي وهذا مما انفرد به في الكتاب قال ويتخرج مثله في الصورة السابقة بمعنى أنه يضيع الصبغ على الغاصب ويأخذه المالك مجانا وأطلق الاحتمالين في الشرح وشرح بن منجا .
قوله وإن وطىء الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وصححه المصنف والشارح .
قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وشرح الحارثي وغيرهم .
وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره أبو بكر في التنبيه والخرقي وبن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة نقله عنه في الفائق .
قال الزركشي عدم لزوم مهر الثيب بعيد .
وعنه لا يلزمه أرش البكارة لأنه يدخل في مهرها وهو احتمال في المغني وغيره .
قال الحارثي وهو واه .
وعنه لا مهر مع المطاوعة ذكره الآمدي قال الزركشي وهو جيد .
قوله وإن ولدت فالولد رقيق للسيد وهذا بلا نزاع .
لكن لو انفصل ميتا فلا يخلو إما أن يكون مات بجناية أو لا .
فإن كان مات بجناية فلا يخلو إما أن تكون من الغاصب أو من غيره
