.
فإن كانت من الغاصب فقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما عليه عشر قيمة أمه .
وقال الحارثي والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه .
وإن كانت الجناية من غير الغاصب فعليه عشر قيمة أمه بلا نزاع يرجع به على من شاء منهما والقرار على الجاني .
وإن كان مات من غير جناية فالصحيح من المذهب أنه لا يضمنه قدمه في المغني والشرح والفروع والفائق واختاره القاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص .
وقيل يضمنه اختاره القاضي أبو الحسين والمصنف .
قال الحارثي وهو أصح .
فعلى القول بالضمان فقيل يضمنه بعشر قيمة أمه اختاره المصنف .
وقيل بقيمته لو كان حيا اختاره القاضي أبو الحسين وأطلقهما في الفروع وشرح الحارثي والقواعد الأصولية .
ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي وهذا أقيس .
فوائد .
الأولى قال الحارثي والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك .
الثانية قوله ولو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته .
جزم به في المغني والشرح وغيرهما .
وظاهر كلام الناظم أن فيه الخلاف المتقدم .
الثالثة لو قتلها الغاصب بوطئه وجبت عليه الدية ونقله مهنا وجزم به في الفروع