.
الرابعة هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما .
فأما إن كان جاهلا بالتحريم فالولد حر للغاصب نص عليه .
فإن انفصل حيا فعلى الغاصب فداؤه يومئذ .
وإن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون بلا خلاف .
وإن كان بجناية فعلى الجاني الضمان فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا وعلى السيد عشر قيمة الأم .
وإن كان من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لو غصبها .
الخامسة لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة كما قال المصنف .
فإن مات الولد فقال الخرقي يضمنه بأكثر ما كانت قيمته .
وفي المستوعب والتلخيص هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت على روايتين .
قال الحارثي والمذهب الاعتبار بحالة الموت .
وإن انفصل ميتا فعلى ما تقدم من التفصيل .
وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها .
وكذلك لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض جزم به الحارثي .
قوله وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه .
وهذا بلا نزاع أعلمه جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم