.
قال الحارثي وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل الأولى تقديم المؤرخة انتهى .
ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا .
فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في دعوى المال على ما يأتي في بينة الداخل والخارج .
وقال في الفروع يقدم رب اليد مع بينة وفي يمينه وجهان .
قوله فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد بلا نزاع .
لكن هل يحلف معها فيه وجهان وأطلقهما في الكافي والفروع .
أحدهما لا يحلف وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب .
وقدمه بن رزين في شرحه .
والوجه الثاني يحلف قاله أبو الخطاب ونصره المصنف والشارح .
قال الحارثي وهو الصحيح .
فائدتان .
إحداهما قوله فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فمن قرع سلم إليه مع يمينه .
على الصحيح من المذهب قاله في المغني والشرح وقالا وعلى قول القاضي لا تشرع اليمين هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له وأطلقهما في الكافي .
الثانية لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا وسأل الحاكم يمينه قال في الفروع فيتوجه أحلافه .
وقال في المنتخب لا يحلف كطلاق ادعى على الزوج
