وينعزلان أي المرتهن والعدل المأذون لهما في بيع الرهن بعزل راهن وموته ولو لم يعلما كسائر الولايات والوكالات فلا يملكان البيع و لا يصح شرط ما لا يقتضيه عقد الرهن ككون منافعه أي الرهن لمرتهن لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره أو هو أي الرهن له أي للمرتهن إن لم يأته بحقه في محله أو إن لم يأته في محله فالرهن مبيع له بالدين الذي له عليه أو شرط ما ينافيه أي ينافي مقتضى عقد الرهن كتوقيته أي الرهن بأن قال هو رهن لسنة مثلا وكونه يوما رهنا ويوما لا يكون رهنا أو شرط أن لا يباع إلا بثمن يرضاه راهن أو شرط أن يبيعه بأي ثمن كان أو شرط كون رهنه بيده أي الراهن أو شرط أنه غير لازم في حقه أي الرهن أو بشرط خيار له أي الراهن أو شرط أن لا يباع الرهن عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه مما يسرع إليه الفساد أو شرط كونه من ضمان مرتهن أو من ضمان عدل أو شرط الراهن أن لا يستوفي الدين من ثمنه فلا يصح في هذه الصور كلها لمنافاته الرهن ولا يفسد عقد الرهن بذلك لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه وتقدم بل يفسد الشرط فقط حيث سماه في الحديث رهنا فعلم منه أنه رهن والشرط فاسد نص على معناه الإمام أحمد كشرط كون أمة مرهونة بيده أي المرتهن أو بيد أجنبي على وجه يفضي للخلوة بها مثل أن لا يكون للمرتهن والأجنبي زوجات ولا سراري ولا نساء معها في دارهما فيفسد الشرط لإفضائه إلى الخلوة
