المحرمة ولا يفسد الرهن ويجعلها الحاكم تحت يد من يجوز أن تكون عنده من امرأة أو محرم أو أمين له زوجات أو سراري أو محارم على وجه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة أو كون قن بيدها أي المرتهنة التي لا زوج لها بأن شرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها كذلك أي لا يجوز جعله عندها حيث لا زوج لها ولا محرم لإفضائه إلى الخلوة المحرمة ويجعله الحاكم عند أمين و إن قال غريم رهنتك هذا أي داري مثلا على أن لا تزيدني في الأجل بأن كان الدين مؤجلا إلى محرم فرهنه على أن يجعله إلى صفر فرهن باطل لأن الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته تتمة إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضمان عليه إن تلف بيده لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه والرهن الصحيح غير مضمون ففاسده كذلك والمبيع بعقد صحيح مضمون فكذا المقبوض بعقده فاسد كما سبق فصل وإن اختلفا أي الراهن والمرتهن في أنه أي الراهن أقبضه أي أقبض المرتهن عصيرا أو أقبضه خمرا في عقد شرط فيه رهنه بأن باعه بثمن مؤجل وشرط أن يرهنه به هذا العصير وقبضه ثم علمه خمرا فقال مشتر أقبضتك عصيرا وتخمر عندك فلا أفسخ لك لأني وفيت بالشرط وقال بائع كان تخمر قبل قبض فلي الفسخ للشرط فقول راهن أي مشتر لأن الأصل السلامة أو اختلفا في رد رهن بأن ادعاه مرتهن وأنكره راهن فقوله لأن الأصل عدمه والمرتهن قبض الرهن لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كمستعير ومستأجر أو اختلفا في عينه أي الرهن ويأتي مثاله أو اختلفا في قدره بأن قال رهنتك هذا العبد فقال مرتهن بل هو وهذا الآخر فقول راهن بيمينه لأنه منكر
