أو اختلفا في قدر دين به بأن يقول راهن رهنتك بألف فقال مرتهن بل بألفين فقول راهن بيمينه لما تقدم سواء اتفقا على الدين ألفان أو اختلفا أو اختلفا في صفة دين به أي الرهن كرهنتك بنصف الدين أو رهنتك بالمؤجل منه فقول راهن بيمينه لأنه منكر لرهنه بالزائد أو اختلفا في قبضه وليس هو بيد مرتهن عند الاختلاف فقول راهن بيمينه لأن الأصل عدمه أو كان الرهن بيده أي المرتهن وقال الراهن قبضته بلا إذنه فقول راهن بيمينه جزم به في الحاويين والرعاية الصغرى والمغني والشرح لأنه منكر الإذن وقال في الإقناع تبعا للتلخيص ولو ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل منه إن كان بيده وكان على المصنف أن يقول خلافا له فلو قال الراهن رهنتك هذا العبد فقال المرتهن بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا وكذا خرجت الجارية من الرهن إن حلف الراهن أنه ما رهنها لأن القول قوله في عدم رهنها لأنه الأصل وهذا مثال للاختلاف في عين الرهن و لو قال رهنتك عبدي الذي بيدك بألف فقال ذو اليد بل بعتنيه به أي الألف أو قال بعتك به فقال بل رهنتنيه به ولا بينة لواحد منهما حلف كل منهما على نفي ما ادعي عليه به لأنه ينكره والأصل عدمه وسقطت دعواهما ويأخذ الراهن رهنه
