النفقة لا بأكثر منها و له استرضاع أمة بقدر نفقته أي الرهن للخبر ولا يعارض هذا حديث ولا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه لأنا نقول النماء للراهن لكن للمرتهن ولاية صرفه لنفقة الرهن لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان ولمرتهن فيه حق فهو كالنائب عن المالك في ذلك ولحديث إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها فجعل المرتهن هو المنفق فيكون هو المنتفع متحريا للعدل في كون الركوب والحلب بقدر النفقة فلا ينهكه أي المركوب والمحلوب بذلك الركوب والحلب ويتجه باحتمال قوي ولا يضمن المرتهن تلف دابة مرهونة ركبها بنفقتها إذا لم ينهكها بذلك لأنه مأذون فيه شرعا وهو متجه ويبيع مرتهن فضل لبن مرهون بإذن راهن لأنه ملكه وإلا يأذن لامتناعه أو غيبته فحاكم لقيامه مقامه ويرجع مرتهن بفضل نفقته عن ركوب وحلب واسترضاع على راهن بنية الرجوع وظاهره وإن لم يرجع في غيره ولا يتصرف مرتهن في رهن غير مركوب و غير محلوب باستعمال بقدر نفقته في ظاهر المذهب قال في المغني والشرح ليس للمرتهن أن ينفق من العبد والأمة ويستخدمها بقدر النفقة قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وله أي المرتهن انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا بلا عوض وله الانتفاع به بعوض وبمحاباة بأن يأذن له في الانتفاع به بعوض أقل من أجرة مثله ولا يخرج بذلك عن الرهن ما لم يكن الدين قرضا فيحرم