لجره النفع ويصير الرهن المأذون في استعماله مجانا مضمونا بالانتفاع به لصيرورته عارية وظاهره لا يصير مضمونا قبل الانتفاع به وإن أنفق مرتهن عليه أي الرهن ليرجع على راهن بلا إذن راهن متعلق بأنفق وأمكن استئذانه فالمنفق متبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان لأن الرجوع فيه معنى المعاوضة وإن تعذر استئذانه بنحو غيبة أو توار أو أنفق بنية رجوع رجع أي فله الرجوع على راهن بالأقل مما أنفق على رهن أو نفقة مثله ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته عليه أو لم يشهد أنه ينفق ليرجع على ربه لاحتياجه إلى الإنفاق لحراسة حقه أشبه ما لو عجز عن استئذان الحاكم و حيوان معار ومؤجر ومودع ويتجه ومشترك بيد أحدهما بإذن الآخر وهو متجه كرهن فيما سبق تفصيله وإن مات فكفنه ومؤنة تجهيزه كذلك وإن انهدمت مرهونة فعمرها مرتهن بلا إذن راهن لم يرجع المرتهن بما أنفقه في عمارتها لأنه ليس بواجب على الراهن بخلاف نفقة الحيوان ولو نواه أي نوى المرتهن الرجوع لكن له أي المرتهن إذا عمر أخذ أعيان آلته التي عمر بها لأنها عين ماله ما لم تخرج عن ملكه فقط أي دون ثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة وأجرة معمرين وكذا مستأجر ووديع فصل وإن جنى رقيق رهنه على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال تعلق الأرش بقيمته أي الجاني هكذا وقع فيما رأيناه من النسخ وفي الإقناع والمنتهى والإنصاف برقبته
