لأنه لا فائدة في اعتبارها وتعلق دين المقتول برقبة القاتل ذكره في الكافي وإن اختلف الحقان واتفقت القيمتان مثل أن يكون دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين وقيمة كل واحد منهما مائة ودين القاتل أكثر وهو المائتان لم ينقل لدين مقتول لعدم الفائدة و إن كان دين المقتول أكثر بأن كان مرهونا بالمائتين ينقل دينه وهو المائتان لقاتل بحاله فيصير رهنا بالمائتين ولا يباع القاتل لأنه لا فائدة فيه بل إذا حلت المائتان وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بأن يكون دين كل واحد منهما مائة وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين و كانت قيمة مقتول أكثر وهي المائتان بقي حاله لأنه لا غرض في النقل و إن كان قيمة القاتل أكثر بيع منه بقدر جناية يكون رهنا بدين المقتول والباقي رهن بدينه وإن اتفقا أي الراهن والمرتهن على تبقيته أي القاتل ونقل الدين أي دين المقتول إليه صار القاتل مرهونا بهما أي بدين القاتل والمقتول فإن حل أحدهما أي الدينين بيع بكل حال لأنه إن كان دينه المعجل بيع ليستوفى من ثمنه وما بقي منه رهن بالدين الآخر وإن كان المعجل الآخر بيع منه ليستوفي منه بقدره والباقي رهن بدينه وإن اختلف الدينان والقيمتان كأن يكون أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين وتكون قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتين و كان دين المقتول أكثر نقل إليه أي إلى القاتل وإلا يكن أكثر فلا ينقل إليه لما تقدم وإن كان العبد المجني عليه رهنا عند إنسان آخر غير مرتهن القاتل واقتص السيد من القاتل بطل الرهن في المجني عليه لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه وحيث بطل فعليه أي السيد قيمة عبد مقتص منه تكون رهنا مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره وإن عفا السيد على مال صارت الجناية كالجناية الموجبة للمال