فيثبت المال المعفو عنه في رقبة القن الجاني لأن السيد لو جنى على العبد لوجب أرش جنايته لحق المرتهن فلأن يثبت على عبده أولى فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته أي القن بيع منه بقدره أي الأرش يكون رهنا عند مرتهن مقتول وباقيه أي القن رهن عند مرتهنه لخلوه عن المعارض وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه للضرورة بينهما أي المرتهنين بحسب ذلك فقدر الأرش من ثمنه يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن عند مرتهنه وإن كان الأرش يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عنه المرتهن الآخر لما سبق ولا يباع حتى يحل دينه ومن قال جنيت على الرهن فكذبه راهن ومرتهن فلا شيء لهما لتكذيبهما له وإن كذبه مرتهن فقط فلراهن الأرش ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك وإن صدقه أي المقر مرتهن فقط فله أي المرتهن الأرش لما تقدم فإذا وفى راهن الحق أو أبرأه المرتهن منه رجع الأرش لجان لإقرار السيد له بذلك ولا شيء للراهن فيه لما تقدم وإن استوفى المرتهن الحق من الأرش لم يرجع على راهن بما استوفاه المرتهن من الأرش لأنه أي الجاني مقر له أي للراهن باستحقاقه الأرش تتمة إذا كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب فيه من عشر قيمة أمه إن سقط ميتا أو قيمته إن سقط حيا لوقت يعيش فيه لمثله ثم مات فهو رهن معها وإن كان الرهن بهيمة فألقت ولدها ميتا ففيه ما نقصها لا غير يكون رهنا معها وإن كانت الجناية موجبة للمال فما قبض منه جعل رهنا مكانه وتقدم فصل وإن وطئ مرتهن أمة مرهونة ولا شبهة له في وطئها حد