لتحريمه إجماعا لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وليست زوجة ولا ملك يمين وكالمستأجرة مع ملكه نفعها فهنا أولى ورق ولده إن ولدت معه لأنه تبع لأمه وهو ولد زنا وسواء أذن راهن أو لا ولزمه أي المرتهن المهر إن لم يأذن راهن بوطئها أكرهها عليه أو أطاعت ولو اعتقد الحل أو اشتبهت لأنه يجب للسيد فلا يسقط بمطاوعتها وإذنها في الوطء كإذنها في قطع يدها وكأرش بكارتها إن كانت بكرا وإن أذن راهن مرتهنا في وطئها فلا مهر لإذن المالك في استيفاء المنفعة كالحرة المطاوعة وكذا لا حد بوطء مرتهن مرهونة إن ادعى مرتهن جهل تحريمه أي الوطء ومثله أي المرتهن بجهله أي التحريم كناشئ ببادية بعيدة وحديث عهد بإسلام سواء أذن فيه راهن أو لا وولده أي المرتهن من وطء جهل تحريمه حر لأنه وطء شبهة أشبه ما لو وطئها أمة ولا فداء عليه صححه في الإنصاف والنهاية وجزم به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم لحدوث الولد من وطء مأذون فيه والإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه فإن لم يأذن راهن في الوطء ووطئ بشبهة فولده حر وعليه فداؤه فيفديه بقيمته يوم الولادة خلافا لما في شرح المنتهى لأنه فوته على الراهن باعتقاده الحرية وعليه المهر أيضا لما تقدم وله أي للمرتهن بيع رهن جهل ربه وأيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه لربه أو وارثه إذا عرفه فإذا عرف أرباب رهون وودائع بعد أن تصدق بها خيروا بين الأجر أو يغرم لهم
