المتصدق وظاهر كلامه بيعه ولو بلا إذن حاكم وهو مقتضى كلام الحارثي لكنه صوب في تصحيح الفروع استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا ولا يستوفي المرتهن حقه من الثمن الذي باع به الرهن نصا وظاهره ولو عجز عن إذن الحاكم وهو أحد وجهين قال في تصحيح الفروع والصواب أن الحاكم إذا عدم يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه وعنه أي الإمام أحمد بلى أي له أخذ حقه من ثمنها وإن باعه أي الرهن حاكم ووفاه حقه من ثمنه جاز لأن الحاكم له ولاية مال الغائب ويأتي في باب الغصب تتمته أي تتمة هذا البحث مستوفى باب الضمان الضمان جائز في الجملة إجماعا لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قال ابن عباس الزعيم الكفيل ولقوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه وهو مشتق من الضم أو من التضمين لأن ذمة الضامن تتضمن الحق أو من الضمن لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون لأنه زيادة وثيقة وشرعا التزام من يصح تبرعه وهو جائز التصرف فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه لأنه إيجاب مال بعقد فلا يصح منهم كالشراء بما أي دين وهو متعلق بالتزام وجب على غيره أو بما يجب على غيره مع بقاء ما وجب أو يجب على الغير غير ضمان مسلم أو كافر جزية ولو بعد الحول لأنها إذا أخذت من الضامن فات صغار المضمون عنه وكذا الكفالة أو التزام مفلس ويتجه أو التزام سفيه لم يحجر
