عليه لأن منعهما من التصرفات في مالهما لا في ذمتهما كالراهن يتصرف في غير الرهن وهو متجه و كذا التزام مريض مرض الموت فيصح ضمانه لصحة تصرفه أو التزام قن أو مكاتب بإذن سيدهما لأن الحجر عليهما لحقه فإذا أذنهما انفك كسائر تصرفاتهما فإذا لم يأذنهما فيه لم يصح سواء أذن في التجارة أو لا إذ الضمان عقد يتضمن إيجاب مال كالنكاح ويؤخذ ما ضمن فيه مكاتب بإذن سيده مما بيد مكاتب كثمن ما اشتراه ونحوه و يؤخذ ما ضمنه قن بإذن سيده من سيده لتعلقه بذمة السيد كاستدانة إلا القن المأذون له في الضمان ليقضي مما أي مال بيده فيصح ذلك ويتعلق بما في يده من المال خاصة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني لأنه إنما التزمه كذلك كقول حر ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ ما ضمنته من مالي هذا فيتعلق بالمال الذي عينه فإذا تلف المال سقط الضمان وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله و يؤخذ ما ضمنه مريض مرض الموت من الثلث لأنه تبرع فهو كسائر تبرعاته وكالوصية وقياس المريض في ذلك من كان باللجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده ونحوهما مما ألحق بالمريض مرض الموت المخوف كما سيأتي في عطية المريض و يؤخذ مما بيد مفلس بعد فك حجره كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر عليه و لا يصح ضمان أو كفالة جزية وجبت أو تجب ولو كان الضامن كافرا لفوات الصغار وتقدم خلافا لمفهومه أي