قولا واحدا ولرب الدين مطالبة المدين وهو متجه و قول رب دين لضامن وهبتكه أي الدين تمليك له أي للضامن فيرجع الضامن بالدين الموهوب له على مضمون عنه كما لو دفعه عنه ثم وهبه إياه ويؤخذ منه صحة هبة الدين لمن هو عليه ولو ضامنا ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم مضمون له أو مضمون عنه برئ المضمون عنه كضامنه لأنه صار مسلما ولا يجوز وجوب الخمر على مسلم والضامن فرعه وإن أسلم ضامن في خمر دون مضمون له ومضمون عنه بريء لأنه لا يجوز وجوب الخمر على مسلم وجده لأنه تبع فلا يبرأ الأصل ببراءته وإذا تبايع ذميان خمرا بثمن بذمة وأقبض بالبناء للمجهول الخمر ثم مات بائعه أي الخمر وأسلم وارثه جاز له أي الوارث أخذ الثمن نصا لما تقدم من حديث عمر ولوهم بيعها ويتجه وكذا في جواز أخذ الثمن لو أسلم بائعه أي الخمر وحده أو أسلم مشتري الخمر وحده أو أسلما هما أي البائع والمشتري بعد تبايعهما وتقابض الخمر أو لم يموتا أي المتبايعان لاستقرار الثمن بذمة المشتري بقبض الخمر واحتمل إنما يحكم له به ويطيب له أكله إن أسلما أو أحدهما بعد أن تفرقا من مجلس عقد لأن الثمن لا يستقر في الذمة إلا بالتفرق وهو متجه
