و صح ضمان نقد و ضمان نفقة زوجة مستقبلة كانت أو ماضية لما تقدم ويلزمه أي الضامن ما يلزم الزوج على ما يأتي ولو زاد على نفقة المعسر من نفقة الموسر أو المتوسط لأنه فرعه ويتجه لزوم الضامن ما يلزم الزوج ما دامت الزوجة في عصمته أي زوجها أما لو بانت فلا يلزم الضامن سوى النفقة من حين الضمان إلى وقت البينونة ولو مات ضامن قبل زوال العصمة فتؤخذ من تركته وللورثة الرجوع بها على الزوج أو أي وتلزم الضامن النفقة بالتزامه ولو لم يقدر زمن لأنه شرط على نفسه إيصالها للزوجة والمؤمنون عند شروطهم وهو متجه ومن باع شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد لم يصح بيعه له لأن استثناء زيد من ضمان دركه يدل على حق له في المبيع وأنه لم يأذن فيه فيكون البيع باطلا ثم إن ضمن دركه منه أيضا لم يعد البيع صحيحا لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة بأن قال أنا ضامن بما عليه أو كفيل ببدنه ولي الخيار ثلاثة أيام مثلا فسدا أي الضمان والكفالة لمنافاته لهما