المقبوض بعقد فاسد لأنه قبضه على حكم البدل والعوض لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة لا العين إذ فاسد العقود كصحيحها كما يأتي و لا ضمان على أخذه إن أخذه لذلك أي ليريه أهله بلا مساومة أو قطع ثمن لأنه لا سوم فيه فلا يصح ضمان ومعنى ضمان الغصب ونحوه ضمان انتقاضه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه فهو كعهدة المبيع ويتجه ولا يصح ضمان زائد عن قدر ما يأخذ منه بأن ساومه على عشرة أذرع من ثوب بين له ابتداءها وانتهاءها ثم أخذ الثوب ليريه أهله فقطع منه عشرة فلا ضمان فيما زاد عن العشرة إن تلف لأنه لم يقع عليه سوم وهو متجه ولا يصح ضمان بعض لم يقدر من دين لجهالته حالا ومآلا أو ضمان أحد الدينين للجهالة أيضا ولا يصح ضمان دين كتابة لأنه ليس بلازم ولا يئول إلى اللزوم لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء فإذا لم يلزم الأصل فالفرع أولى ولا يصح ضمان أمانة كوديعة ورهن ومؤجر ومال الشركة وعين وثمن بيد وكيل في بيع أو شراء لأنها غير مضمومة على صاحب اليد فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها فيصح ضمانها لأنها مع التعدي كالغصب وصح ضمان أرش جناية نقودا كان الأرش كقيمة متلف أو حيوانا كالدية لأن ذلك واجب أو يئول إلى الوجوب