ولو بنى مشتر في مبيع ثم بان مستحقا فهدمه مستحق فالأنقاض لربها وهو المشتري لأنها ملكه ولم يزل عنها ويرجع مشتر لم يعلم أن المبيع مغصوب بقيمة تالف من ثمن ماء ورد وطين ونورة وجص ونحوه على بائع لأنه غره وكذا أجرة معمرين وثمن المؤنة المستهلكة وأرش النقص الحاصل بالقلع وأجرة المبيع مدة وضع يده عليه ويدخل في ضمان العهدة فلمشتر رجوع به على ضامنها لأنه من درك المبيع ويتجه وكذا الحكم لو قلع غراس بظهور استحقاق أرض مبيعة فيرجع مشتر بما غرم على الغرس وبما نقصه الغراس بسبب القلع على ضامن العهدة وهو متجه وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول الضامن للمشتري ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت كذا الثمن و لا يصح إن ضمن لمشتر خلاص المبيع قال الإمام أحمد كيف يستطيع الخلاص واختاره أبو بكر لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا لم يستطع خلاصه ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم وولده أي المقبوض على وجه السوم لأنه يتبعه في الضمان وكذا غصب وعارية فيصح ضمانهما في بيع وإجارة متعلق بسوم لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها كعهدة المبيع إن قطع ثمنه أو أجرته أو سامه فقط بلا قطع ثمن أو أجرة ليريه أهله إن رضوه وإلا رده فهو في حكم
