وإن ردت شهادتهم أي الشهود بنحو فسق ظاهر لم يرجع الضامن لتفريطه وإن ردت بأمر خفي كالفسق الباطن أو لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد فاحتمالان أطلقهما في المغني والشرح والفروع ويرجع مع شاهد واحد ويمين قاله في الرعاية الكبرى وصوبه في تصحيح الفروع لقبول شهادة الواحد مع اليمين في الأموال وإن اعترف رب دين بالقضاء وأنكر مدين لم يسمع إنكاره لاعتراف رب الحق بأن الذي له صار للضامن فوجب قبول قوله لأنه إقرار على نفسه ومن أرسل آخر إلى من له أي المرسل عنده أي المرسل إليه مال لأخذ دينار من المال فأخذ الرسول من المرسل إليه أكثر من دينار فضاع ضمنه أي المأخوذ مرسل لأنه المسلط للرسول ورجع مرسل به أي المأخوذ على رسوله نقله مهنا واقتصر عليه في الإنصاف في باب الحوالة وابن رجب وجزم به في المنتهى لتعديه بأخذه ومحل الرجوع عليه إن ثبت أخذه الأكثر باعترافه أي الرسول أو إقامة بينة دافع بذلك فإن ضمنه لم يرجع على أحد لاستقرار الضمان عليه لحصول التلف بيده ويصح ضمان الحال مؤجلا نصا لحديث ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل والحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد ولم يكن على الضامن حالا وتأجل ويجوز تخالف ما في الذمتين وعلى هذا فلو كان الدين مؤجلا إلى شهرين لم يطالب قبل مضيها وإليه الإشارة بقوله فلا يطالب ضامن قبل
