مدين لعدم براءته بهذا القضاء ولو صدق مدين على دفع الدين لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه إلا إن ثبت القضاء ببينة أو حضره أي القضاء مضمون عنه وثبت حضوره باعتراف أو بينة لأنه المفرط بترك الإشهاد أو أشهد دافع الدين ومات شهوده أو غابوا أي شهوده وصدقه أي الدافع وإن أنكر الحضور فالقول قول مدين على حضوره أو غيبة شهوده أو موتهم لأنه لم يفرط وليس الموت أو الغيبة من فعله ويتجه فيرجع ضامن على مدين ادعى أنه قضى عنه الدين وأنكره الدائن وأخذه منه ثانيا وكان قد أشهد على القضاء ومات شهوده أو غابوا وصدقه المدين في دعواه ويأخذ من المدين بقدر الدين الذي دفعه أولا لحصول البراءة به باطنا و لا يرجع عليه بما أخذ منه ثانيا لاعترافه بأن الدائن ظلمه فلا يحمل ظلمه لغيره وعكسه ولو لم يصدقه أي لم يصدق المضمون عنه الضامن ولا بينة فيرجع الضامن عليه بما أخذ منه الدائن ثانيا لأن المدين لم يبرأ ظاهرا إلا في القضاء الثاني وهو متجه
