يفسد العقد وتصح البراءة لكن نقل عن القاضي أنه قال لا يبرأ مكفول بهذه البراءة لأن رب الدين إنما أبرأه اعتمادا على صدق السائل وكذا كفلت أو ضمنت فلانا على أن تبرئني من كفالة فلان الآخر أو من ضمانه أو قال ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو قال ضمنت لك هذا المدين على أن تبرئني من الكفالة بفلان فيفسد الشرط والعقد لأنه شرط فسخ في عقد كالبيع بشرط فسخ بيع آخر وكذا لو شرط في كفالة وضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به آخر بأن قال أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي أو كفل أو ضمن على أن يضمن المكفول به أو المضمون عنه دينا عليه أي على الكفيل أو الضامن أو ضمن أو كفل علي ببيعه المكفول به أو المضمون عنه شيئا عينه الكفيل أو الضامن أو على أن يؤجره كذا أي داره مثلا أو على أن يهبه كذا فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه فصل ومتى سلم كفيل مكفولا به لمكفول له ولو لم يقل برئت إلي منه أو قد أسلمت أو قد أخرجت نفسي من كفالته بمحل عقد