المحيل ولا تصح الحوالة عليها لذلك أو أي ولا تصح الحوالة بأخذ دين سلم لأنه تصرف قبل القبض وهو غير صحيح ولا يصح أن يحيل ولد على أبيه إلا برضى الأب كما في الاختيارات لأنه لا يملك طلب أبيه قال ابن نصر الله هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب وإنما منع من ذلك لحق الأب فإذا رضي به جاز وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها ولا يلزمه أي رب الدين أن يحتال عليه أي على والد المحيل الخامس كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي كمكيل وموزون لا صناعة فيه غير جوهر ونحوه وغيره أي غير المثلي كمعدود بيع بوصف ومذروع بيع بوصف فتصح الحوالة عليهما أو خولع زوج به بأن خالعته على ثوب ذرعه كذا وصفته كذا فتجوز الحوالة على الثوب أو أصدق زوجته المدخول بها عبدا صفته كذا فتجوز الحوالة عليه لاستقراره في ذمة الزوج بالدخول ونحوه ولا تصح الحوالة بإبل الدية على إبل القرض لوجوب رد المثل على المقرض وكذا تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها قاله القاضي لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات و لا تصح الحوالة بإبل القرض عليها أي على إبل الدية التي على العاقلة قبل مضي الحول لعدم استقرار المحال عليه فصل ولا يشترط لصحة الحوالة رضى محال عليه لأن المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض مع جواز استيفائه بنفسه ونائبه فلزم المحال عليه كالوكيل ولا يشترط رضى محال ويتجه ولا يشترط حضوره أي
