ونحوه مما يقرر الصداق لعدم استقرار أو أي ولا تصح الحوالة على مال كتابة لأنه ليس بمستقر أيضا أو أي ولا على أجرة قبل استيفاء منفعة فيما إذا كانت الإجارة لعمل أو قبل فراغ مدة إن كانت الإجارة إلى مدة لعدم استقرارها ولا تصح الحوالة على ثمن مبيع على مشتر في مدة خيار مجلس أو شرط ويتجه باحتمال قوي أو أي ولا تصح الحوالة على قيمة متلف لعدم تعينها وجهالتها وهو متجه ولا تصح الحوالة على مال مسلم أي مسلم فيه أو على رأسه أي رأس مال سلم بعد فسخ عقد سلم لأنه لا مقاصة فيه كما تقدم في بابه أو أي ولا تصح الحوالة على عين من نحو وديعة كمضاربة أو شركة لأنه لم يحل على دين أو أي ولا على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ناظر بيت المال لعدم الاستقرار في كل فلو أحال ناظر لوقف ونحوه كصاحب العطاء في الديون بعض المستحقين في الوقف على جهة من جهات الوقف لم تصح الحوالة لكن ذلك وكالة كالحوالة على ماله في الديوان وتصح الحوالة من مكاتب إن أحال سيده بمال كتابة أو أحال زوج امرأته بصداقها قبل الدخول ونحوه كما لو أحال مشتر بائعا بثمن المبيع في مدة الخيارين لأنه لا يشترط استقرار محال به كما تقدم و لا تصح الحوالة بجزية على مسلم أو ذمي لفوات الصغار من