ويتجه ولا يلزم رب الدين احتيال على ذي شوكة لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم وهو متجه وإذا تبين بطلان بيع كأن بان مبيع مستحقا أو حرا وقد أحيل بائع الثمن أي أحاله مشتريه على من عنده دين مماثل له بطلت أو أحال بائع مدينا له على المشتري بالثمن بطلت الحوالة لأنا تبينا أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في الأولى وعلى المحال عليه في الثانية لا على البائع لبقاء الحق على ما كان بالغا الحوالة ولا تبطل الحوالة إن فسخ البيع بعد أن أحيل بائع أو أحال بالثمن على أي وجه كان الفسخ ككونه لعيب وخيار مجلس أو شرط وإقالة وغيرها وإن لم يقبض ثمن أي وإن لم يقبضه المحتال لأن البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن ولمشتر الرجوع فيهما أي فيما إذا أحيل بائع أو أحال بالثمن لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض وقد تعذر الرجوع في عينه للزوم الحوالة فوجب في بدله وكذا نكاح فسخ وقد أحيلت الزوجة بالمهر وإجارة فسخت وقد أحيل مؤجر أو أحال بأجرة فلا تبطل الحوالة ولبائع أحيل بثمن ثم فسخ البيع أن يحيل المشتري بالثمن الذي عاد إليه بالفسخ على من أحاله المشتري عليه في المسألة الأولى وهي ما إذا كان البائع المشتري أحال البائع بالثمن لثبوت دينه على من أحاله المشتري عليه أشبه سائر الديون المستقرة ولمشتر أن يحيل محالا عليه من قبل بائع على بائع في المسألة
